الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 65753 تاريخه: 02/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/12/2023 تحت عدد 9492 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حـــق: ***** القاطن بالشقة عدد ***** بلوك "*****" إقامة ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن بعدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65753 بتاريخ 02/10/2024 : لا تُعدّ واقعة تنفيذ الأمر بالدفع لاحقا قرينة على صحة الدين بما يُعفي محكمة الاستئناف من بحث المنازعة الجدية
Principe juridique
- لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا ومعين المقدار وله سبب من الأسباب التي يجيزها القانون، مع بقاء حق المأمور بالدفع في الطعن بما يفتح باب المواجهة حول ثبوت الدين وحجية المؤيدات.
- إذا أُثيرت أمام محكمة الدرجة الثانية منازعة جدية في أصل الدين، تعيّن عليها بحثها والتحري فيها ومناقشة المؤيدات الجوهرية والرد عليها، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- إن تنفيذ الأمر بالدفع لا يترتب عنه بذاته أثر في إثبات المديونية أو نفيها ولا يُصحّح السند المنفذ، فلا يجوز تأسيس صحة الأمر بالدفع على مجرد حصول التنفيذ اللاحق دون التثبت من قيام الدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.