الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية:67415 تاريـخ الحكـم:28/02/2020 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 28/02/2020 برئاسة السيدة ***** ***** وعضوية المستشارتين السيدتين ***** ***** و***** *****
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67415 بتاريخ 28/02/2020 : استحقاق راكب الدراجة للتعويض الآلي عن أضرار حوادث المرور ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو خطؤه الفادح كسبب وحيد للحادث
Principe juridique
- يُنزل راكب الدراجة الهوائية منزلة المترجل في نظام التعويض عن حوادث المرور، فيستفيد من التعويض الآلي عن الأضرار اللاحقة به إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطئه الفادح بوصفه السبب الوحيد للحادث.
- لا يَحُول عدم الإدلاء بشهادة من الصناديق الاجتماعية في عدم الانتفاع بجراية دون الحكم بالتعويض عن الضرر الاقتصادي متى لم يثبت وجود جراية تُنقص من التعويض المستحق وفق القواعد القانونية المنظمة له.
- يُحتسب التعويض عن الضرر المعنوي للأبناء في حالة الوفاة في حدود سقف جملي لا يتجاوز ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويوزع هذا السقف سوية بينهم بما يقتضي تعديل كل تعويض فردي إذا جاوز مجموع المحكوم به هذا الحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.