الحمد لله ، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 81947 تاريخه:04 /نوفمبر /2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 30 أكتوبر 2019 المرسم تحت عدد 509019. في حق:1-***** القاطن ب***** ***** ***** ***** *****. 2-***** القاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81947 بتاريخ 04/11/2020 : ثبوت الشغب في الدعوى الحوزية يتحقق بتصرف الغير في جزء من العقار المنطبق على عقد التسويغ بما يعطل انتفاع المتسوغ
Principe juridique
- محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة إحالة تتقيد بحدود ما وقع نقضه ولا تتوسع في نظر النزاع خارج نطاق المسائل التي تأسس عليها قرار النقض.
- المتسوغ لعقار مسجل على ملك الدولة تثبت له الصفة في الدعوى الحوزية متى كان انتفاعه قائما على سند تسويغ قانوني، لأن الحماية الحوزية تتعلق بحماية الانتفاع المشروع دون تمييز بين المالك والمتسوغ في نطاق العقارات المسجلة.
- يعد الشغب ثابتا متى ثبت انطباق محل النزاع على عقد التسويغ وثبت تصرف الغير في جزء من المساحة المشمولة بالعقد بما يعرقل انتفاع المتسوغ، إذ يعتبر التصرف المادي في الجزء الناقص عملا مكونا للشغب يبرر الحماية الحوزية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.