Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 302 بتاريخ 31/01/2013 : الغلط الواضح المبيح للطعن بالتعقيب على التعقيب ينحصر في الخطأ المادي الناشئ عن سهو أو غفلة

J P 302/201331 janvier 2013

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
  2. الغلط الواضح الذي يبرّر التعقيب على التعقيب هو الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته لكونه ناشئا عن سهو أو غفلة ويكاد ينحصر في الأغلاط المادية، ولا يشمل الآراء القانونية ولو كانت محلّ خلاف.
  3. متى كان أساس الرفض الشكلي مبنيا على تقدير قانوني مرتبط باجتهاد المحكمة في تكييف الأثر المترتب عن إجراء إجرائي، فإن منازعة هذا التقدير لا تندرج ضمن الغلط الواضح المقصود بالطعن بالخطأ البيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.