الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 30514 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/02/2021 تحت عـ 44232 ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : ***** ***** ***** ، القاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30514 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته تبليغا قانونيا للخصم داخل الأجل
Principe juridique
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب متى كانت هذه الوثائق من مستلزمات مباشرة الطعن على الوجه القانوني.
- المقصود بالتبليغ في إجراءات التعقيب هو التبليغ القانوني المستجيب للشروط الإجرائية، ولا يتحقق إذا تم توجيه التبليغ إلى عنوان غير العنوان المصرح به قانونا لجهة المخابرة.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها ما يفيد عدم احترامها بما يقتضي رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.