Régime fiscal applicable aux commissionnaires des marchés de gros de fruits et légumes
حول النظام الجبائي لوكيل بسوق الجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 1551 26/04/2019
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لوكيل بسوق الجملة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالنظام الجبائي لنشاطكم المبين بالعقد المبرم مع الشركة التونسية لأسواق الجملة المصاحب لمكتوبكم والذي سوغت لكم الشركة بمقتضاه موقع بسوق الجملة لممارسة نشاط وكيل لبيع الخضر والغلال، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1-فيما يتعلق بالضريبة على الدخل
تخضع العمولات المحققة من قبلكم بإعتباركم وكيل أسواق الجملة للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي حيث لا يمكن طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي تنتفع بأجور وساطة بإستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الإتصالات الانتفاع بالنظام التقديري في مادة الضريبة على الدخل.
وعلى هذا الأساس فإنكم تخضعون لكل الواجبات المحمولة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
غير أنه، وفي صورة عدم تجاوز رقم معاملاتكم السنوي 150 ألف دينار فإنه يمكنكم مسك محاسبة مبسطة طبقا لمعيار المحاسبة رقم 42 المتعلّق بالمحاسبة المبسّطة. كما يمكّنكم هذا النظام من الانتفاع بالامتيازات المخولة للنظام الحقيقي على مستوى تحديد قاعدة
Page 2
الضريبة وعلى مستوى الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2-فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- بالنسبة للمبالغ المدفوعة لكم
تبقى المبالغ المدفوعة لكم لحساب موكليكم من الفلاحين الذين تتولون بيع سلعهم لحسابهم في سوق الجملة غير خاضعة للخصم من المورد بإعتبار أنها لا تكتسي صبغة مقابيض بالنسبة لكم.
تخضع العمولات الراجعة لكم للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام إذا دفعت لكم هذه المبالغ من قبل أشخاص ملزمين قانونا بالقيام بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو في صورة اقتطاعها مباشرة من قبلكم من محاصيل بيع منتجات وكلائكم من الفلاحين.
هذا وفي صورة إقتطاعكم مباشرة للعمولة الراجعة لكم من مبالغ المبيعات فإنه يتعين عليكم تسليم أنفسكم شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالعمولات أي الأشخاص الذين تبيعون لفائدتهم الخضر والغلال وذلك بمناسبة كل عملية دفع.
ب- بالنسبة للمبالغ التي تدفعونها
لا تخضع المبالغ التي تدفعونها إبتداء من غرة جانفي 2015 إلى موكليكم من الفلاحين الأشخاص الطبيعيين للخصم من المورد وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وتخضع المبالغ التي تدفعونها للشركة التونسية لسوق الجملة مقابل كراء موقع بسوق الجملة كما تم بيانه بالفصل 13 من العقد المبرم بينكم وبين الشركة المذكورة للخصم من المورد بنسبة 15%.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع العمولات الراجعة لكم بصفتكم وكيل بسوق الجملة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعين عليكم التصريح بالأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمولات المذكورة ودفعه لدى القباضة المالية مرجع النظر خلال 15 يوما الأولى من كل شهر طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة . 2
Page 3
III- في مادة المعاليم الأخرى
1) المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن نشاط وكيل بسوق الجملة يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
2) الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة حسب النظام الحقيقي وذلك بنسبة 2 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن نشاط وكيل بسوق الجملة يخضع للأداء على التكوين المهني كما هو مبين أعلاه.
3) المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص وذلك بنسبة 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك قيمة الإمتيازات العينية. وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن نشاط وكيل بسوق الجملة يخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما هو مبين أعلاه.
4) المعلوم على الخضر والغلال لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري
طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب المعلوم على الخضر والغلال خاصة على البيوعات بالجملة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة وذلك بنسبة 2 %. ويستخلص المعلوم المذكور عن طريق خصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يتولى القيام به خاصة وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة. 3
Page 4
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن وكيل بسوق الجملة مطالب بدفع المبالغ المخصومة من قبله إلى الشركة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الشروط المطبقة على المبالغ الراجعة لفائدة هذه الشركة مقابل إستغلال المواقع بالسوق. وتتولى الشركة التونسية لأسواق الجملة دفع هذه المبالغ للخزينة خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الذي تم فيه الإستخلاص.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير و الإحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] المدير العام [؟] [؟] الإمضاء: سهام بوغديري [؟] 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لوسيط بسوق الجملة
- حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة
- حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة
- حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة
- Régime applicable aux concessionnaires des marchés de gros exerçant dans le cadre d’un contrat de mandat conclu avec la société tunisienne des marchés de gros
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés