الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 20316 تاريخه : 12/03/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03/01/2020 والمضمن تحت عدد 9257 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المعقبة : شركة ***** ***** ***** في ش م ق محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20316 بتاريخ 12/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لمحضر تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الإجرائية الواجبة قانونا لدى كاتب المحكمة.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد بلوغ محضر تبليغ مستندات التعقيب من المستندات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا، ويترتب عن عدم تقديمه عدم احترام مقتضيات الإجراءات الأساسية.
- إن مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام في مادة التعقيب توجب الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.