الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:38601 تاريخ الحكم:18/05/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد1098 والمقدم بتاريخ 05/11/2021 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38601 بتاريخ 18/05/2022 : انعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بمجرد عدم احترام ميعاد الوصول ما لم يثبت السبب الأجنبي
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن ضرر التأخير على خطأ مفترض، ولا يتخلص منه إلا إذا أثبت اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتفادي التأخير أو قيام سبب أجنبي لا دخل لإرادته في حدوثه.
- يُعد التزام الناقل الجوي بإنجاز النقل في الميعاد التزاما بتحقيق نتيجة، فينعقد بمجرد عدم تحقق هذه النتيجة عبء مسؤوليته ما لم يقم الدليل على سبب الإعفاء المقرر قانونا.
- يشمل التعويض عن ضرر التأخير جميع أصناف الضرر متى ثبتت عناصر المسؤولية المدنية، ولا يقتصر على الضرر المادي بل يمتد إلى الضرر المعنوي طالما لم يرد نص يفرق بينهما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.