الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد75486 تاريخ القرار 22 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 اوت 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** ضد – ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75486 بتاريخ 22/11/2024 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالخروج لعدم الصفة متى كان شغل العقار فاقدا لسند قانوني من ظاهر الوثائق
Principe juridique
- ولاية قاضي الأمور المستعجلة تقوم على شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، ويقتصر دوره على اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحق الظاهر دون فصل في الوجود أو العدم أو الصحة أو الآثار الجوهرية للحق المتنازع فيه.
- لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل قاضي العجلة من تمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع والحجج لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي أو أثير فقط لإخراج النزاع من اختصاصه، ما دام لا يتجاوز ذلك إلى الحسم في أصل النزاع.
- الاستجابة لطلب الخروج من محل لعدم الصفة تقتضي ثبوت افتقار المطلوب إلى أي سند قانوني يبرر تصرفه فيه، ويكفي في ذلك قيام الملكية أو الصفة من ظاهر العقود مقابل عدم إدلاء المطلوب بحجة جدية معارضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.