الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع 47972ـدد القضيـــة تاريخـــه :03 /04/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/07/2022 تحت عدد 48630 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** . نيابة عن ***** لبيع المواد الغذائية بالجملة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 03/04/2023 : عدم سماع الدفوع الشخصية ضد حامل الكمبيالة إلا بثبوت تعمده الإضرار بالمدين
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يُقبل فيه إلا بيان عيب قانوني من الحالات المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها ما لم يُثبت الطاعن قيام سبب من أسباب التعقيب المقررة تشريعا.
- تقدير وسائل الإثبات وملاءمة إجراء الأبحاث أو التحريرات يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا ينهض سبب التعقيب بمجرد عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث متى اعتبرت المحكمة أن ما عُرض عليها من مؤيدات كاف لإثبات الدعوى وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
- قبول المسحوب عليه للكمبيالة يُعد قرينة على وجود المؤونة، ولا يجوز للمدعى عليه بمقتضى الكمبيالة معارضة حاملها بالدفوع المبنية على العلاقة الشخصية بالساحب أو بحملة سابقين إلا إذا ثبت أن الحامل تعمد عند اكتسابها الإضرار بالمدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.