الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 29789 تاريخـــه :24/01/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/01/2021 تحت عدد 44119 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن :***** ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ***** ***** الكائن ب *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29789 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الاستئناف عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الاستئناف إذا ثبت من مطلبه أن رفعه تم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، إذ يعد احترام الأجل شرطا لقبول الطعن شكلا.
- لا تقوم دعوى تحريف تاريخ رفع الاستئناف متى كان التاريخ ثابتا بمطلب الاستئناف بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا تترك مجالا للشك، ويكون اعتماد محكمة الاستئناف عليه سليما.
- يصبح الطعن المتعلق بتحريف الوقائع غير ذي جدوى متى اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على عدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.