الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 28564 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 01/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في31/08/2020 تحت عـ871 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : ***** بنت ***** بن ***** ***** ، قاطنة بمنطقة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28564 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول دعوى الحوز إلا بثبوت حوز متواصل لمدة سنة وفقا للطرق القانونية
Principe juridique
- دعوى الحوز لا تقبل إلا إذا أثبت الطالب حوزا فعليا لمدة سنة على الأقل وقت حصول الشغب على وجه مستمر وبدون التباس ولا انقطاع ولا منازعة وبصفة المالك.
- إثبات الحوز بوصفه واقعة قانونية يجوز بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود متى استوفت شروطها القانونية وكانت بمنأى عن القوادح التي توجب طرحها.
- الشهادات التي يقع تلقيها على غير الصورة المضبوطة بالفصل 92 من م م م ت تعد باطلة ولا يعتد بها في الإثبات متى كان تلقي البينة بالشهادة لازما.
- عدم تمكن المدعي من إثبات الحوز وفق مقتضيات الفصلين 19 و 54 من م م م ت يوجب رفض دعوى كف الشغب لتجردها باعتبار أن عبء الإثبات محمول عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.