الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:28270 تاريخ الحكم:29/09/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد8751 والمقدم بتاريخ 04/11/2020 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28270 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند مخالفة إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المحدد سقوط الطعن بالتعقيب لارتباط ذلك بشرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
- يخضع إعلام المعقب ضده بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، وأي إخلال بالقواعد الشكلية للتبليغ يمنع قانونا اعتماد محضر التبليغ لإثبات حصول الإعلام الصحيح.
- لا يعدّ مكتب المحامي محلا للمخابرة إلا إذا ثبت تعيينه صراحة كمحل مخابرة، وتنتهي آثاره بانتهاء الطور الذي وقع فيه التعيين، بما يجعل التبليغ إليه خارج هذا الإطار غير منتج لآثاره القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.