Les cas d’obligation de dépôt d’une déclaration d’existence par les Experts Actuaires
حول واجب إيداع التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء الإكتولريين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2019/03/14 919
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول واجب إيداع التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء الإكتواريين المرجــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 17 سبتمبر و26 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 543 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 والمتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأمين، يعتبر خبيرا إكتواريا مؤهلا للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة كل مقدم خدمات يكون مؤهلا لتقييم الاخطار الديمغرافية والمالية موضوع عقود التأمين على الحياة.
كما ذكرتم أنّ الخبراء الإكتواريين يمكن أن يكونوا مقيمين بتونس أو بالخارج وأن يمارسوا نشاطهم باسمهم الشخصي كشخص طبيعي أو تحت اشراف ذوات معنوية وذلك:
- بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 05 جوان 2002، - بإيداع طلب ترسيم بسجل الخبراء الإكتواريين لدى الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.
كما بينتم أنّ كراس الشروط المذكور أعلاه يتضمن التنصيص على المعرف الجبائي المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فطلبتم معرفة هل أن الخبراء الإكتواريين المسجلين كأشخاص طبيعيين مطالبين بإيداع التصريح في الوجود وبالتالي التنصيص على المعرف الجبائي المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. بالنسبة للخبراء المقيمين بتونس
1. إذا تعلق الأمر بممارسة نشاط خبير إكتواري كنشاط أصلي
يصنف نشاط الخبراء الإكتواريين في هذه الحالة ضمن صنف أرباح المهن غير التجارية. وعليه فإنّ ممارسة النشاط المذكور تستوجب إيداع التصريح في الوجود والحصول على بطاقة تعريف جبائية طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
2. إذا تعلق الأمر بأجراء يمارسون نشاط خبير إكتواري علاوة على نشاطهم الأصلي
لا يطالب الخبراء الإكتواريون في هذه الحالة بإيداع تصريح في الوجود والحصول على معرف جبائي حيث تعتبر المبالغ الراجعة لهم في هذا الإطار تأجيرات مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج النشاط الأصلي وتخضع للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور.
II. بالنسبة للخبراء غير المقيمين بتونس
1. إذا تعلق الأمر بخبير إكتواري له صفة أجير ببلد إقامته
لا يطالب الخبراء الإكتواريون في هذه الحالة بإيداع تصريح في الوجود والحصول على معرف جبائي حيث تعتبر المبالغ الراجعة لهم في هذا الإطار أجورا.
2. إذا تعلق الأمر بخبير إكتواري مستقل
يختلف النظام الجبائي باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المعنيين بالأمر من دونه وذلك كما يلي:
أ. في صورة وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة الخبراء الإكتواريين
طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى، يعتبر أصحاب المهن الحرة أنهم يمارسون نشاطهم في إطار قاعدة ثابتة بتونس إذا:
- كانت لهم بتونس قاعدة ثابتة لممارسة نشاطهم، أو - أقاموا بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية.
بالتالي، في صورة توفّر أحد الشرطين المذكورين أعلاه، يعتبر الخبراء الإكتواريين المعنيين بالأمر أنهم يمارسون نشاطهم في إطار قاعدة ثابتة بتونس ويخضعون بالتالي للضريبة على الدخل حسب أحكام القانون العام أي في صنف أرباح المهن غير التجارية وبالتالي يكونون مطالبين بإيداع التصريح في الوجود والحصول على بطاقة تعريف جبائية.
أمّا في صورة عدم توفّر أي من الشروط المذكورة أعلاه، لا يطالب الخبراء الإكتواريين في الحالة الخاصّة بإيداع تصريح في الوجود والحصول على معرف جبائي.
ب. في صورة عدم وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة الخبراء الإكتواريين
إذا تبيّن أنّ للمعنيين بالأمر قاعدة ثابتة بتونس أو إذا مارسوا نشاطهم بتونس لمدة تفوق ستة أشهر، فهم يخضعون في هذه الحالة للضريبة على الدخل بتونس حسب أحكام القانون العام أي في صنف أرباح المهن غير التجارية وبالتالي يكونون مطالبين بإيداع التصريح في الوجود والحصول على بطاقة تعريف جبائية.
Page 3
وفي خلاف ذلك لا يطالب الخبراء الإكتواريين بإيداع تصريح في الوجود والحصول على معرف جبائي.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويص منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس 71.790 550 الهاتف 71.790 504 / 71.784 700 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 10/2019 :Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à l’extension de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux associations
- طلب إيضاحات جبائية : حول نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة للخبراء
- Dépôt d'une déclaration d'existence
- حول طلب إيداع تصريح بالوجود
- حول طلب إيداع تصريح بالوجود