الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ36227 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 22/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/07/2021 تحت عـ 11407 ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : ***** ***** القاطنة ب***** و المعينة محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36227 بتاريخ 22/03/2022 : حجية كتب الاعتراف بالدين المعرّف بالإمضاء تمنع منازعة المدين في مؤونة الدين
Principe juridique
- متى كان سند الأمر بالدفع كتاب اعتراف بدين محررا بين الطرفين ومُعَرَّفا بالإمضاء ومتضمنا إقرارا صريحا بمديونية معينة، فإن منازعة المدين في مؤونة ذلك السند بدعوى عدم تحقق الخدمة لا تنهض سببا لإهدار حجية الإقرار ما لم يقع الطعن فيه بالوسيلة القانونية المقررة.
- لا موجب لتطبيق المعيار الخاص بتسعير أتعاب المحامي الوارد بالنص المهني إذا استند الدين إلى التزام تعاقدي ثابت بكتاب اعتراف بدين يحدد مقدار الأتعاب، لأن النزاع حينئذ يتعلق بتنفيذ التزام ثابت لا بتقدير أتعاب غير متفق عليها.
- التمسك بخرق النص الخاص بتحديد أتعاب المحاماة لا يستقيم قانونا عندما يكون المدين قد أقر بدينه صراحة في كتب اعتراف بدين، إذ يكون ذلك التمسك مخالفا لمقتضيات المجلة المتعلقة بحجية الإقرار الكتابي في الإثبات وإلزاميته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.