الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:37529 تاريخ الحكم:02/02/2022 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد980 والمقدم بتاريخ 03/09/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37529 بتاريخ 02/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصوم
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات والإجراءات التي أوجبها الفصل185م.م.م.ت داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- يخضع إعلام الخصوم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية بما يقتضي إثبات تمام التبليغ وفق الصيغ القانونية.
- لا يكفي إجراء الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ طبق الفصل8م.م.م.ت ما لم يُدل الطاعن بعلامة البلوغ الدالة على توصل الخصوم بمستندات التعقيب تحقيقا لمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.