الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد36414د القضيـــة تاريخـــه :09/02/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/04/2016 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** في حق نفسه وفي حق كل من ***** و***** و***** ***** و***** ***** بصفته وكيلا عن عنهم محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36414 بتاريخ 09/02/2017 : بطلان التصرف في أسهم شركة خاضعة لإجراءات التسوية القضائية يتوقف على ثبوت جهل الغير بالوضعية الحقيقية للشركة وقت التعاقد
Principe juridique
- يعد الغير جاهلا بالوضعية الحقيقية للمؤسسة متى لم يتضمن عقد التفويت أو الوعد به أي تنصيص على خضوعها لإجراءات التسوية القضائية ولم يحصل له العلم إلا بعد إشهار قرار افتتاح تلك الإجراءات بالسجل التجاري.
- يبنى القضاء بإبطال وعد التفويت في أسهم شركة على معيار علم الموعود لهم أو جهلهم بإجراءات التسوية القضائية وقت التعاقد باعتبارهم من الغير عن الشركة، فإذا ثبت الجهل كان قضاء محكمة الموضوع في اتجاه الإبطال سائغا ومؤسسا.
- لا ينهض الطعن بمخالفة القانون أو بهضم حقوق الدفاع متى كان التعليل قد استند إلى عناصر ثابتة بالملف وبيّن الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهى إليه دون إغفال لما من شأنه أن يغيّر النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.