الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ38278دد القضيـــة تاريخ القرار:02/03/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في14/10/2021 تحت عـ1291ـدد من الأستاذة ***** ***** ***** في حق المعقبة:شركة تأمين ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38278 بتاريخ 02/03/2022 : استبعاد التعويض عن خسارة الدخل عند عدم ثبوت نقصان الأجر خلال العجز المؤقت للموظف العمومي
Principe juridique
- تقدير مسؤولية حادث المرور وترجيح إدراج صورته ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل123من مجلة التأمين يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وغير محرف للوقائع.
- احتساب التعويض عن الضرر المهني يخضع للفصل134من مجلة التأمين الذي يحيل على الفصل127من مجلة التأمين بما يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة للحادث بوصفها معيارا حاسما للتعويض.
- لا يقضى بالتعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت عن العمل إلا إذا ثبت من أوراق الملف تحقق نقصان فعلي في الدخل خلال تلك الفترة، وإلا كان القضاء به غير قائم على أصل ثابت ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.