الجمهوريــة ***** وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ10457.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :20/01/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16/12/2013 من الاستاذ "*****". عن :"ش. ت. ت. س" في شخص ممثلها القانوني. ضد : "ش. ب. ب. ل" بدولة "*****" في شخص ممثلها القانوني ممثلتها بالبلاد التونسية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10457.2013 بتاريخ 20/01/2015 : قابلية شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار للاحتجاج به على المؤمنة متى تضمنت وثيقة الشحن إحالة على تلك المشارطة
Principe juridique
- يمتد أثر شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار إلى من يحل محل أحد أطراف وثيقة الشحن متى تضمنت هذه الأخيرة إحالة على المشارطة بما يجعلها جزءا مدمجا في عقد النقل القائم على وثيقة الشحن.
- تتحول مشارطة الإيجار إلى سند قابل للاحتجاج به في مواجهة أطراف وثيقة الشحن أو خلفهم عند إدماجها بالإحالة ضمن وثيقة الشحن، بما يبرر ترتيب آثارها ومن بينها شرط التحكيم على النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد النقل.
- يترتب عن قيام اتفاق تحكيمي مستوف لشروطه القانونية خروج النزاع عن نظر محاكم القضاء، ويغدو الحكم برفض الدعوى القضائية مؤسسا متى ثبت شمول النزاع بشرط التحكيم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.