Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55856.2010 بتاريخ 22/12/2010 : انتفاء شرط حلول الدين في الأمر بالدفع متى خضع القرض وجوبا لجدولة مقررة بمنشور صادر عن البنك المركزي

J P 55856.2010/201022 décembre 2010

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. استئناف الأمر بالدفع يرتب انتقال الدعوى بحالتها السابقة لصدوره، بما يجعل الدين موضوعه خاضعا للنصوص القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على النزاع عند نظره استئنافيا.
  2. تعد المناشير الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بترتيب عمليات جدولة القروض نصوصا قانونية ملزمة للبنوك في تنظيم وتسيير نشاطها، ويترتب على مخالفتها عدم الاعتداد باستحقاق الدين على خلاف ما تقتضيه الجدولة الوجوبية.
  3. يؤدي خضوع القرض لجدولة وجوبية إلى صيرورة معين القرض غير مستحق الأداء، فينتفي شرط حلول الدين اللازم لقيام الأمر بالدفع وفق أحكام الفصلين 59 و60 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.