الجمهوريــة ***** وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *ـ10168.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/01/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/12/2013 تحت عدد 4756 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****" محل مخابرته بمكتب محاميها المذكور. ضــــــد : "*****" في ش م ق. نائبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10168.2013 بتاريخ 16/01/2015 : الصلح الشغلي الممضى في إطار محضر اللجنة المركزية لمراقبة الطرد يحسم النزاع ويمنع الرجوع فيه
Principe juridique
- الصلح المبرم وفق الإطار القانوني المعتمد لإنهاء علاقة الشغل لأسباب اقتصادية يكتسب قوة العقد ويترتب عنه رفع الدعوى المتعلقة بذات الحقوق المالية المتصالح بشأنها فلا يقبل الرجوع فيه.
- إقرار العامل بأن بطاقة الخلاص تقوم مقام وصل إبراء في جميع الحقوق المالية المترتبة عن تنفيذ وقطع عقد الشغل يرتب سقوط المطالبة اللاحقة بتلك الحقوق طالما لم يثبت قانونا فسخ الصلح.
- التمسك ببطلان الصلح بدعوى التغرير لا يكون منتجا ما لم يقدم من يدعيه ما يفيد فسخ الصلح أو قيام موجب قانوني يرفع أثره وفق الشروط المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.