Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29305.2021 بتاريخ 22/12/2021 : الموصى له يعتبر شريكا فتنسحب عليه مدة التقادم الثلاثينيّة الخاصة بالورثة والشركاء

J P 29305.2021/202122 décembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
  2. إذا ثبتت صفة الشريك للمدعي في الملكية المشاعة، فإن مدة التقادم الواجبة التطبيق بين الشركاء هي المدة المرفوعة إلى ثلاثين عاما، ولا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة لمن يحوز بصفة مالك تجاه الغير.
  3. اعتبار سند تملك واحد بصفات متعارضة أو استخلاص سقوط الحق دون تحديد مدة التقادم أو وجه احتسابها يُعد نقصا في الاستقراء وتحريفا للوقائع يعيب التعليل ويؤدي إلى فساد تطبيق قواعد التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.