الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*15841.2014ـدد القضية تاريخ القرار: 22 ماي 2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 10 جوان 2014. نيابة عن: "*****". ضد: "*****" صاحبة مقهى "*****". نائبها الأستاذ "*****". طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 4123
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15841.2014 بتاريخ 22/05/2015 : احتساب سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- لا يقبل طلب منحة الساعات الإضافية إلا إذا أثبت الأجير اشتغاله لساعات إضافية محددة، إذ إن مجرد التمسك بالطلب دون عناصر إثبات لا يكفي لترتيب الحق فيه.
- أجل سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المحدد بعام واحد يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، باعتبار أن الفصل 147 يضبط الأجل والفصل 148 يحدد تاريخ بداية احتسابه.
- المنح والامتيازات المسندة للأجير بموجب قانون الشغل أو الاتفاق أو الاتفاقيات القطاعية المشتركة تعد من توابع الأجر وليست منافع اجتماعية، فتخضع دعاوى المطالبة بها لأجل السقوط السنوي الذي يسري من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.