Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59307 بتاريخ 15/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه

J P 59307/202415 mai 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب وثائق الطعن الواجبة قانونا ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. لا تُعدّ النسخة الناقصة الصفحات من الحكم المطعون فيه نسخة قانونية يُعتدّ بها وتُعامل معاملة العدم متى ترتّب عن نقصها تعذّر رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم المطعون فيه.
  3. يتحمّل نائب الطاعن واجب السعي إلى الحصول على نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه ولا يُعفيه من ذلك كون الخصم قد أدلى بنسخة غير مكتملة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.