Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57596.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يثبت التخلي الإرادي عن العمل إلا بحجة قاطعة على نسبة الانقطاع إلى العامل

J P 57596/20189 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يظل مقيدا بوجوب تمحيص أدلة الطرفين واستخلاص دلالتها على صحة الادعاء أو عدمه.
  2. لا يكفي محضر معاينة يثبت تجمهر عملة أو تصريحا غير محدد الهوية لإثبات قيام إضراب غير شرعي أو لإسناده إلى عامل بعينه ما لم يتضمن عناصر تعريفية قاطعة.
  3. متى خلت أوراق الملف من ما يثبت نسبة الانقطاع إلى العامل، فإن التمسك بالتخلي الإرادي عن العمل لا يقوم حجة على انتفاء الطرد ويكون لزاما احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.