الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 00975 دد الحمد لله وحده تاريخه 2016/05/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 0614 مارس 2016 لوقوع تنازع بين قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ب***** في قراره عدد 2010/1/751 الصادر بتاريخ 2011/02/28
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 16/05/2016 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية متى كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن مدة خمسة أعوام
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر الحكمي من شأنه تعطيل سير العدالة.
- تُعدّ جنحة كل جريمة تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا، ويترتب عن ذلك إسناد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية وخروج الفعلة عن مجال نظر محكمة الناحية الحكمي.
- إذا تعهدت المحكمة بفعلة من اختصاص المحكمة الابتدائية وفعلة من اختصاص قاضي الناحية، فإنها تبت فيهما بحكم واحد قابل للإستئناف في مجموعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.