الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 7161.7-71615 تاريخ القرار 25-12-2019 بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 ديسمبر 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. وعلى مطلب التعقيب عدد 71617 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ورثة ***** ***** بتاريخ 26-12-2017.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7161.7-71615 بتاريخ 25/12/2019 : تحريف الوقائع يفسد الاستخلاص القانوني
Principe juridique
- لا يكتسب الحكم الجزائي حجّيته الواقعية والقانونية إذا لم تُحِط محكمة الأصل بجميع عناصر الواقعة ولم توازن بين الأدلة بعد تمحيص قوتها الثبوتية منطقا وقانونا.
- يُعدّ تحريف الوقائع قائما متى بُني تغيير الوصف القانوني على معطيات لا أصل ثابت لها بالأوراق أو على استنتاجات تناقض العناصر الثابتة بالملف، لأن ذلك يفضي إلى استخلاص نتيجة قانونية غير متفقة مع الثابت.
- يستوجب نقض القرار الجزائي إذا أساءت المحكمة استخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة بإهمال عناصر جوهرية مؤثرة في التكييف، بما يمنع تحقق الإحاطة الكاملة اللازمة لسلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.