م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2016-33349 القضية تاريخه : 15 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/01/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المحامي لدى التعقيب. النيابة عن : صندوق ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكاتب الكائنة ب ***** ضد : ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-33349 بتاريخ 15/12/2016 : قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد عدم التأمين
Principe juridique
- لا ينطبق منع القيام بالدعوى قبل استيفاء آجال التسوية الصلحية إلا عند تقديم مطلب في التسوية الصلحية بالمعنى المقصود بالفصول المنظمة لإجراءاتها، أما مجرد الإعلام وفق الإجراء الوجوبي المقرر للحوادث التي يكون فيها المتسبب مجهولا أو غير مؤمن فلا يخضع لآجال التسوية الصلحية.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم عند تحقق حالة عدم التأمين على إطلاقها متى استوفى المتضرر إجراء الإعلام المقرر لذلك، دون اشتراط استكمال مسطرة التسوية الصلحية.
- المسؤولية الواردة بقانون التأمين هي مسؤولية مبنية على الضمان ومسؤولية موضوعية لا يتوقف قيامها على ثبوت الخطأ الجزائي أو صدور إدانة جزائية من أجل عدم التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.