م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2016-36132 القضية تاريخه : 30 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 21/03/2016 من طرف الأستاذ ***** في حق : ***** مقرها المختار مكتب محاميها المذكور بـ ***** ***** ***** ***** ***** ضد : 1/ شركة ***** في ش م ق / مقرها الاجتماعي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-36132 بتاريخ 30/12/2016 : انتفاء صفة المدعى عليه في غرامات إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت وحدة المؤجر
Principe juridique
- لا تقوم صفة المدعى عليه في مطالب الغرامات المترتبة عن انتهاء العلاقة الشغلية عن كامل الفترة المدعى بها إلا إذا ثبتت الرابطة القانونية التي تجعل المؤجرين المعنيين وحدة واحدة تتحمل الالتزامات الشغلية عنها.
- اختلاف ذوات المؤجرين بما يفيده تغاير الانخراط لدى صندوق الضمان الإجتماعي يعد قرينة على استقلال الذوات المعنوية بما ينفي تلقائيا وحدة المؤجر ما لم يقع دحضه بإثبات قانوني معاكس.
- توجيه الدعوى ضد شركتين مستقلتين دون إقامة دليل على وحدة المؤجرين يجعل القيام في غير طريقه ويبرر رفض الدعوى لانتفاء الصفة بخصوص المطالب المرتبطة بفترة عمل لا تجمعها بهما علاقة شغلية ثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.