Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36193.2016 بتاريخ 14/02/2017 : عدم قبول بطلان البتة في حكم التثبيت لسبب راجع لإجراءات العقلة العقارية

J P 36193/201714 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز الطعن في محضر البتة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، ولا يُسلك بشأنه إلا القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية مع مراعاة القيود الإجرائية الخاصة الواردة بالمجلة.
  2. أوجه البطلان الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية، سواء تعلقت بالشكل أو بالأصل، تُقدَّم وتُفصل وفق الصبغة وفي الآجال المضبوطة للاعتراض ولا تُثار خارج الإطار الزمني والإجرائي الذي حدده القانون.
  3. لا يُقبل توجيه دعوى بطلان البتة لحكم التثبيت تأسيسا على أسباب ترجع إلى إجراءات العقلة العقارية وشكلياتها إذا لم يقع التمسك بها أثناء مسار التثبيت أو ضمن دعوى معارضة داخل الآجال القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.