الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 36636-37104 قضايا عدد الحمد لله وحده جلسة : 30 أفريل 2024 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 - 04 - 2022 من المحامي الأستاذ ***** ***** حق المتهم ***** بن ***** *****، محاميه الأستاذ ***** *****. ضد الحق العام وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من خلو السوابق الجزائية بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن آجال الإجراءات جبرية والمسقطات وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- يبقى تقدير مقدار العقوبة داخل الحدود القانونية من مشمولات قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى لم يقع تجاوز الحد الأدنى أو الأقصى الذي قرره المشرع.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية أن يكون القضاء معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، وأن يتم التثبت فعليا من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، وإلا كان القرار مشوبا بالقصور في التسبيب وسوء تطبيق أحكام الفقرة 13 من الفصل 53 م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.