Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40496 بتاريخ 16/05/2017 : عدم انطباق إجراءات التسوية الصلحية إلا بسابقة تقديم مطلب التسوية

J P 40496/201716 mai 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. لا تكتسب شهادة التأمين المحلية الصادرة لاستعمالها داخل نطاق جغرافي محدد وصف بطاقة تامين دولي إلا إذا تضمنت صراحة امتداد الضمان إلى التراب التونسي واستوفت البيانات المفروضة لبطاقة التأمين الدولي.
  3. تطبيق مقتضيات الفصل 151 م ت المرتبطة بتقديم عرض التسوية الصلحية يفترض سابقة تقديم مطلب في التسوية الصلحية طبق الفصل 149 من م ت والفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير، وبانعدام هذا المطلب تنتفي موجبات العرض وإجراءات الاتفاقية.
  4. غير الملزم على المحكمة الرد على الدفوعات التي يتمسك بها أطراف الخصومة إلا ما كان منها مؤثرا على وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.