الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 40496 تاريخـــه :16/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/07/2016تحت عدد5616من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ***** ضد 1- ورثة ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40496 بتاريخ 16/05/2017 : عدم انطباق إجراءات التسوية الصلحية إلا بسابقة تقديم مطلب التسوية
Principe juridique
- لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تكتسب شهادة التأمين المحلية الصادرة لاستعمالها داخل نطاق جغرافي محدد وصف بطاقة تامين دولي إلا إذا تضمنت صراحة امتداد الضمان إلى التراب التونسي واستوفت البيانات المفروضة لبطاقة التأمين الدولي.
- تطبيق مقتضيات الفصل 151 م ت المرتبطة بتقديم عرض التسوية الصلحية يفترض سابقة تقديم مطلب في التسوية الصلحية طبق الفصل 149 من م ت والفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير، وبانعدام هذا المطلب تنتفي موجبات العرض وإجراءات الاتفاقية.
- غير الملزم على المحكمة الرد على الدفوعات التي يتمسك بها أطراف الخصومة إلا ما كان منها مؤثرا على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.