الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ76310.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :13-11-2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أوت 2024 تحت عدد 54816 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76310.2024 بتاريخ 25/12/2024 : حلول الصندوق لاسترداد النصف المضاعف من رأس المال عند الوفاة يكون في حدود قيمة التعويض المستحق
Principe juridique
- لا تُفهم قاعدة الحلول المخوّلة للصندوق لاسترداد النصف المضاعف من رأس المال عند الوفاة إلا بقراءة متلازمة مع نظام احتساب هذا الرأس المال، بما يجعل النصف المضاعف بمثابة تسبقة تُسترجع لاحقا من التعويضات المستحقة بسبب مسؤولية الغير.
- يمتدّ الحلول القانوني المخوّل للصندوق إلى استخلاص ما دفعه في حدود قيمة المال المسند للمستحقين، بما يفيد انصرافه إلى مبلغ التعويض المستحق دون غيره.
- يُعدّ قصر الاسترداد على مطالبة المسؤول عن الضرر أو مؤمنه بمعزل عن حدود التعويض المستحق مخالفا لمقصد النص لأنه يفضي إلى تمييز غير مبرر بين منخرطي النظام مع وحدة الأعباء ويحمّل المؤمن مبالغ إضافية تتجاوز مقاييس التعويض القانونية والتعاقدية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.