ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ2019. 82008ـدد القضيـــة تاريخ القـرار :26/02/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/10/2019 تحت عدد 41496 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نـيــابـة عــن: شركة ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري عدد 142182000 ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82008 بتاريخ 26/02/2020 : استحقاق عمولة وكالة الاستخلاص يتوقف على ثبوت خضوع التكليف لاتفاقية الوكالة بقرائن قاطعة
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند التثبت من خضوع تكليف مستقل لاتفاقية وكالة لاحقة أن تعتمد قرائن وإثباتات قاطعة، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يجعل حكمها خارقا للقانون لعدم تأسسه على معطيات واقعية وقانونية سليمة.
- يعدّ قضاء محكمة الموضوع بخلاف ما هو ثابت من محاضر عدل التنفيذ أو بمخالفة مضمونها تحريفا للوقائع يعرّض الحكم للنقض متى كان هذا التحريف مؤثرا في استحقاق الحق محل النزاع.
- لا تقوم مسؤولية الوكيل تجاه موكله عن عدم إتمام إجراء من إجراءات التنفيذ إلا بثبوت تعمّد التقصير أو مخالفة تعليمات الموكل أو التفريط فيما جرى به العرف، أمّا مجرد تعذر الإتمام رغم السعي إليه فلا يكفي لاعتبار الخطأ الفاحش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.