الجمهوريــة التونسيـة محـــــــكــمة التعـقيب الدائرة السابعة و العشرون عـــ54164 ــــدد القرار بتاريخ : 19/04/2024 الحمــد الله وحـده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 01/06/2023 ضـــــــــد :1-***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عــــ2046ــدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/04/2024 : إحالة الطلبات الكتابية من الإدارة الديوانية إلى النيابة العمومية تعد عملا من أعمال التتبع القاطع لمرور الزمن
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح إذا انقضت المدة القانونية دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع، ويُعلّق هذا السقوط بكل إجراء يُعد قانونا من أعمال التتبع الصادرة عن جهة مختصة.
- متى أسند القانون صلبا لإدارة الديوانة صلاحية إثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الديوانية، فإن تقديم الطلبات الكتابية الصادرة عنها إلى النيابة العمومية يُعتبر تاريخا محددا لإثارة الدعوى ويُعد عملا من أعمال التتبع المانع من انقضاء الدعوى بمرور الزمن.
- لا يجوز لقاضي الأصل اعتماد تاريخ لاحق لإحالة المتهم على المحاكمة كمنطلق لاحتساب مرور الزمن متى ثبت أن الدعوى العمومية أثيرت داخل الأجل بواسطة إجراء تتبع صحيح صادر عمّن خوله القانون ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.