الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 43327دد القضية تاريخ القرار:28 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل الأستـــاذ ***** ***** بتاريخ 27أكتوبر 2016 نيابـــة عــن: ***** ***** القاطن بعدد ***** طابق ***** من العمارة الكائنة ب***** ***** ***** *****. ضــد: شركة ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43327 بتاريخ 28/12/2016 : حجية الرسوم العقارية تمنع منازعة صفة المالك بدفع عرضي ما لم يقع إبطال السند أو التشطيب عليه
Principe juridique
- تثبت صفة المالك في التقاضي متى ارتكزت على سند ملكية قائم بالسجل العقاري، ولا ينال منها حكم إداري يقتصر أثره على إلغاء مقرر إداري ما لم يفض إلى إبطال سند الملكية أو التشطيب عليه.
- الدفع ببطلان شراء المالك لعدم احترام إجراءات قانون خاص كقانون ملك الأجانب أو حق الأولوية في الشراء لا يُثار كوسيلة دفاع لردّ دعوى الخروج، وإنما يتعين طرحه بدعوى أصلية مستقلة ترمي إلى إبطال سند التملك.
- ينقضي حق البقاء بقوة القانون بمجرد امتناع المكتري عن الإدلاء بتصريح على الشرف في عدم الملكية داخل الأجل القانوني إثر تنبيه صحيح، ولا تُلزم المحكمة بإجراء بحث مستقل متى كان امتناع المكتري غير مدعّم بما يفيد احترام الأجل أو وجود ما يوهن التنبيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م.م.م.ت-الفصلين 14 و15 م م م ت-الفصل الرابع من القانون المؤرخ في 18/02/1976 المنقح بالقانون عدد 122 المؤرخ في 27/12/1993-الفصل الثالث من عقد التسويغ-الفصل 443 م.إ.ع-القانون المؤرخ في 27/06/1983 المتعلق بملك الأجانب وخاصة الفصل 4 منه-القانون المؤرخ في 07/ 06/ 1998 المتعلق بمنح الأولوية في الشراء لمحلات السكنى-الفصلين 792 و794 م.إ.ع-الفصل 30 من القانون المؤرخ في 18/02/1976 والمنقح بالقانون المؤرخ في 01/03/1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.