الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/11/23 في حق ***** بن ***** ***** ضد: الحق العام طعنا في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر تحت عدد 1054 بتاريخ 2015/11/17 القاضي حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : عدم قيام جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا بتعليل يثبت ركنها المادي المخل بالحياء بمكان يتيح مشاهدة الغير
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر المنطوق وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
- إدانة المتهم من أجل التجاهر عمدا بفحش تقتضي بيان الأركان القانونية للجريمة بوضوح ودقة، وخاصة تحديد الفعل المادي المخل بالحياء وكونه وقع بمكان عمومي أو بمكان خصوصي يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه.
- يكون القرار الاستئنافي غير معلل إذا اقتصر على تقرير قيام الجريمة دون الاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف لإثبات أركانها أو دون الرد على الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.