حيث كان مطلب التعقيب المرفوع من الوكيل العام ممن له صفة وفي الآجال وطبق الصيغ القانونية وموجها على حكم قابلا للطعن بتلك الوسيلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية وتعين قبوله من هذه الناحية. وحيث و فيما يتعلق بمطلب التعقيب المرفوع من قبل القائمين بالحق الشخصي بواسطة محاميهم الأستاذ ***** ***** فقد تبين أن هذا الأخير
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا مستساغا غير قائم على تجزئة الوقائع أو تحريفها
Principe juridique
- يسقط طعن القائمين بالحق الشخصي إذا لم يقدم نائبهم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إعادة تكييف الأفعال الجزائية من وصف إلى آخر لا تكون سائغة إلا إذا استندت إلى تعليل منطقي مستمد مما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع، وإلا عدّ ذلك مخالفة لواجب التعليل المقرر بالفصل 168 من م إ ج.
- القول بالعدول الإختياري أو الإضطراري لا يصلح سندا لإهدار وصف المحاولة متى كان التحليل القانوني السليم يقتضي تقييم الوقائع في مجملها دون الأخذ بجزء منها وطرح الجزء الآخر بما يفضي إلى رؤية مجزئة للأحداث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.