حيث إقتضى الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. وإذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو المكلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة تلك المحكمة. والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 26/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه.
- استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يعد إجراء جوهريا ينطلق منه احتساب أجل الشهر المقرر لتقديم مستندات التعقيب ويترتب عن انقضائه دون إتمام الموجبات سقوط الطعن.
- الإخلال بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإتمام الطعن بتقديم المذكرة داخل الأجل القانوني يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.