الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 49222دد القرار باســـــــــــم الشعب 2017/10/24 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 20 ماي 2016 والمسجل تحت عــ49222دد ضد : ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49222 بتاريخ 24/10/2017 : قيام ركن العلم بمقصد الفاعل الأصلي شرط لاعتبار الإعانة مشاركة
Principe juridique
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مطاعن عامة موغلة في العمومية ما دامت لا تتضمن بيانا للقرائن التي يدّعى إهمالها بما يحول دون ممارسة الرقابة على التعليل في حدود ما يتيحه القانون.
- تنحصر ولاية محكمة التعقيب في مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات ما لم يكن ذلك التقدير مبنيا على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تتوفر صفة الشريك بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 32 من م ج إلا إذا ثبت علم من قدّم الإعانة بمقصد الفاعل الأصلي المراد الحصول عليه وقت تقديم تلك الإعانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.