الحمد لله . الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 54406 2018/3/8 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/2 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 3872 الصادر بتاريخ 2016/10/28 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54406 بتاريخ 08/03/2018 : نطاق التصدي بعد النقض والإحالة ينحصر في الطاعن بالتعقيب عند عدم طعن النيابة العمومية
Principe juridique
- عند صدور قرار بالنقض والإحالة بناء على طعن بالتعقيب مقدم من متهم دون سواه وفي غير صورة الطعن من النيابة العمومية، ينحصر نظر محكمة الإحالة في حدود ما اتصل به الطعن ولا يمتد إلى بقية المتهمين، وإلا كان قضاؤها مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
- تمكين محكمة التعقيب من إثارة الإخلالات من تلقاء نفسها يظل مقيدا بكون تلك الإخلالات مما يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، بما يوجب مراقبة احترام محكمة الموضوع لحدود ولايتها بعد النقض والإحالة.
- إغفال محكمة الموضوع تمحيص الأدلة الجدية بالملف وعدم الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها يفضي إلى ضعف في التعليل يعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.