الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقیبی -90208دد القرار 2020/02/11 : تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بتاريخ 2019/03/18 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 8187الصادر بتاريخ 2019/03/13 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90208 بتاريخ 11/02/2020 : البطلان الإجرائي لا يقضى به إلا إذا نص عليه القانون أو ثبتت مصلحة المتهم الشرعية المتضررة
Principe juridique
- جزاء البطلان في الإجراءات الجزائية لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يُرتّبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط ثبوت الضرر متى كان الإجراء مرتبطا بالمصلحة الخاصة للمتهم وحقوق دفاعه.
- مخالفة أحكام الاختصاص الترابي للضابطة العدلية لا تستوجب البطلان ما دام المشرع لم ينص على جزائه، ولا يترتب عنها إلا استبعاد المحضر وعدم اعتماده كحجة إذا ثبت أنه من الوجهة الشكلية لم يكن محررا طبق القانون.
- إحالة المتهم من دائرة الاتهام على المحكمة المختصة تُطهر الإجراءات مما قد يشوبها من بطلان، متى لم يقع الطعن في قرارات دائرة الاتهام، لما يترتب عن ذلك من حجية الأمر المقضي به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.