الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 89058 تاريخه: 2020/2/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/6 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 181 الصادر بتاريخ 2019/2/28 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89058 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت تنبيه البنك للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج بشأن قيام الجريمة أو انتفائها.
- يعدّ الإجراء الذي يوجب على البنك المسحوب عليه دعوة الساحب ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأي وسيلة أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف إجراء أساسيا متعلقا بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامه حرفيا.
- لا تقوم سلامة إتمام إجراء دعوة الساحب إلا إذا ثبت توجيهها فعليا بوسيلة تترك أثرا كتابيا يمكن التثبت منه، وأي مستند لا يثبت حصول الإرسال بقرائن شكلية معتبرة لا يكفي لاعتبار الإجراء منجزا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.