الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 95698 تا 2020/2/25 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/7/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 414 الصادر بتاريخ 2019/7/4 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95698 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت دعوة البنك المسحوب عليه للساحب لتوفير الرصيد بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النازلة الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو انتفائها.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا لم يثبت قيام البنك المسحوب عليه بدعوة الساحب ببرقية أو تلكس أو فاكس أو وسيلة شبيهة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف باعتبارها إجراءات أساسية متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- لا يكفي للتدليل على احترام إجراء الدعوة الملقى على عاتق البنك المسحوب عليه وجود تنبيه غير مثبت الإرسال فعليا بما يفيد حصول التبليغ بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.