الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 96061 تاريخه: 2020/03/10 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/06/21 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في حق منوبها القائم بالحق الشخصي البنك ***** ***** في شخص ممثله القانوني و على مطلب التعقيب المقد من طرف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96061 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة ونتيجتها والضرر بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المستخلصة من تقرير الاختبار الذي اعتمدته في تحديد الضرر وقضاءها في الفرع المدني، طالما كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستند ثابت بالملف.
- الرجوع في التعقيب يجيز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى توفر الرجوع وفق ما يقتضيه النص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.