القضية عدد 20742 الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 20742 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 983 بتاريخ 2021/2/8 المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 8809 بتاريخ 2021/1/28 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20742 بتاريخ 15/06/2021 : الإيجاز في تدوين الاستنطاق لا يعد خرقا لحقوق المتهم متى تم الاستنطاق بحضوره محاميه دون اعتراض
Principe juridique
- لا يعدّ الاقتصار على تدوين ملخص موجز لأعمال الاستنطاق بمحضر الجلسة خرقا للقانون متى ثبت حصول الاستنطاق بجلسة علنية وبحضور محام المتهم ولم يتمسك الدفاع أمام محكمة الأصل بوجود إخلال بإجراءات الاستنطاق.
- سلطة ضم العقوبات المخولة لمحكمة الأصل تخضع لتقديرها ولا رقابة عليها إلا من جهة استجماع الشروط القانونية لممارستها، ولا يترتب عن عدم الاستجابة لطلب الضم أو عدم تعليل التخلي عنه هضم لحقوق الدفاع ما دام الضم استثناء غير ملزم للمحكمة.
- إن قيام رئيس الجلسة باستنطاق المتهم وفق ما يوجبه القانون يتحقق متى أمكن استخلاص أن المحكمة عرّفت المتهم بفحوى الحكم الصادر ضده وبالوقائع والتهم وأسانيدها وسألته عن موقفه منها وتلقت جوابه بصفة غير مبهمة، ولو لم يقع تفصيل ذلك في محضر الجلسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.