الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 30565 دد 2016/12/14 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 19 مارس 2015 ضد المتهمة ***** بنت ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5890دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30565 بتاريخ 14/12/2016 : بطلان تتبع المشاغبة عبر وسائل الاتصال لا يقوم على غياب إذن وزير الاتصالات
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف ومكّن من مراقبة النتيجة القانونية المستخلصة من الوقائع.
- تفسير الفصل 80 من مجلة الاتصالات يقتضي قراءته في ارتباطه بالفصلين 81 و89 منها، بما يجعل مسطرة إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات مرتبطة بالمخالفات المتعلقة بالاتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة اتصالات عن غير عمد وما يتصل بها من صلح إداري، دون أن ينشئ ذلك شرط إذن وزاري سابق لإثارة التتبع في غير نطاقه.
- إذا اعتبرت المحكمة وجود بطلان بإجراءات التتبع فإن منطوق الحكم يجب أن يقتصر على تقرير هذا البطلان دون القضاء بعدم سماع الدعوى، لأن الخلط بين الدفع الشكلي وأصل الدعوى يجعل المنطوق مخالفا للحيثيات ويُعدّ مساسا بالنظام العام الاجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.