الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 30262دد تاريخ القرار 15 ديسمبر 2016 قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** . بتاريخ 2015/03/13 ضدّ ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 1663 بتاريخ 2015/03/11 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30262 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الخيانة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة إلا بثبوت القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة المؤتمن إلى الاستيلاء على الشيء المؤتمن عليه أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه بقصد الإضرار بصاحبه.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الملف عدم ثبوت انصراف إرادة الجاني إلى الاستحواذ على ما اؤتمن عليه فإن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة يكون مؤسسا على تطبيق سليم لأحكام تجريم الخيانة.
- لا يعد مجرد فقدان جزء من الشيء المؤتمن عليه تبديدا أو اختلاسا أو استيلاء أو إتلافا إلا متى اقترن ذلك بثبوت الركن المعنوي لجريمة الخيانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.