الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 31735 :القضية 2016/12/19 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/04/15 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 19/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يقتضي قيام دليل جدي على وحدة الجريمة
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى ثبت أن المحاكمة تعلقت بذات الجريمة، ويترتب عن ذلك إبطال الحكم الثاني باعتبار أن إعادة المحاكمة عن نفس الفعل مخالفة لقاعدة من النظام العام.
- لا يُقبل التمسك بسبق المحاكمة على وجه يُلزم النقض ما لم يُدعَّم بمؤيدات جدية من ملف الدعوى تثبت اتحاد الواقعة الإجرامية، ويكون لمحكمة الأصل تقدير مدى قيام ذلك متى عللت ردها تعليلا سائغا.
- إذا انصبّ الاعتراض على أن المحكوم عليه قضى جزءا من العقاب، فإن ذلك يندرج ضمن إشكالات التنفيذ التي لا رقابة للمحاكم عليها في نطاق النظر في أصل الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.