الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 31688دد تاريخه 27 ديسمبر 2016 الامل أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 2015/4/13 لدى كتابة محكمة الإستئناف بتونس . ضد المتهم ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31688 بتاريخ 27/12/2016 : قيام جريمة إعدام مواد الإثبات متى كان المتهم عالما بسبق الحجز رغم تسلم المحجوز نتيجة تغافل عون السلطة العمومية
Principe juridique
- تقوم جريمة إعدام مواد الإثبات أو مواد الإجراء الجنائي كلما تعلّق الفعل بوثائق أو أوراق مسلّمة لأعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك وثبت حصول الرفع أو الإعدام أو التغيير بشأنها.
- لا ينفي تسلّم المتهم للمحجوز نتيجة تغافل عون السلطة العمومية قيام الجريمة متى ثبت علمه بأن ما تسلّمه موضوع حجز، لأن هذا العلم يجعل إعدامه للمحجوز داخلا في مدلول إعدام مواد الإجراء الجنائي.
- يكون قرار البراءة أو ترك السبيل مشوبا بضعف التعليل عند استخلاص عدم قيام أركان جريمة إعدام مواد الإثبات على خلاف ما يستفاد من العناصر القانونية المعتمدة لإثبات العلم بسبق الحجز واتصال فعل الإعدام بالمحجوز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.